مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

73

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

توثيق أوّلًا - التعريف : التوثيق - لغةً - : تفعيل من الثقة والوثوق ، وهو السكون والاعتماد على الشيء ، يقال : وثقتُ به ثقةً ، أي سكنت إليه واعتمدت عليه « 1 » ، فتوثيق الشيء والأمر جعله كذلك ، أي إحكامه بحيث يعتمد عليه ويسكن إليه . ومنه الميثاق : وهو العهد المؤكّد ، والأمر الوثيق : المحكم « 2 » . ولعلّ من ذلك أيضاً إطلاق التوثيق على إخبار الرجالي بصدق الراوي وحسن سيرته ؛ إذ بذلك يكون الراوي ممّن يعتمد عليه في رواياته ، فهو توثيق وإحكام بطريق خاص - وهو الإخبار بما يوجب ذلك - سواء كان إخباراً بعدالته أو وثاقته أو ما يستلزم حسن حاله . نعم ، يطلق التوثيق غالباً في علم الرجال على خصوص الإخبار بالوثاقة في مقابل الإخبار بالعدالة وغيرها . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : 1 - التسجيل : وهو كتابة المستندات الشرعية أو القانونية للحفظ والاستناد في موضع الحاجة « 3 » . والسجل : اسم لما يكتب فيه من الدفتر - ورقاً كان أو غيره - وهو أحد طرق التوثيق كما يأتي . 2 - التزكية : وهي - لغةً - تخليص الشيء وتنميته « 4 » ، كما في تزكية النفس بإخراج رذائلها ، وتزكية المال بإخراج زكاته وأوساخه ، ويستعمل أيضاً عند المحدّثين والفقهاء في تخليص الراوي وتطهيره عمّا يعتبر نقصاً في إخباراته ، بالإخبار بوثاقته أو عدالته ، وفي مقابلها الجرح في الراوي بأن يقال فيه ما يضادّهما ويستلزم فسقه أو كذبه في إخباره ، أو عدم الوثوق بها وإن لم يحرز كذبها . فالتزكية أعمّ من التعديل والتوثيق

--> ( 1 ) انظر : المفردات : 853 . ( 2 ) لسان العرب 15 : 212 . ( 3 ) انظر : المفردات : 398 . لسان العرب 6 : 181 - 182 . ( 4 ) انظر : المفردات : 380 . المصباح المنير : 254 .